فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية الثلاث في كناية اعتدي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا قال الزوج لزوجته: «اعتدي» ونوى ثلاث طلقات، فهل تقع ثلاثًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الطلاق بقول «اعتدي» مع نية الثلاث لا تقع إلا واحدة

واحدة
المالكية

وقوع الطلاق بقول «اعتدي» مع نية الثلاث يُقبل منه وتقع ثلاثًا، لأنه لفظ كناية يصلح عبارة عما أراده، فيُصرف إلى ما نواه

تقع ثلاثًا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: إذا قال: اعتدي، وقال نويت ثلاثا، قبل منه، وقال أبو حنيفة لا يكون إلا واحدة؛ فدليلنا أنه لفظ كناية عن الطلاق يصلح أن يكون عبارة عما أخبر أنه أراد به، فوجب صرفه إلى ما ذكرناه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٧٤

وَلَا يُقَابِلُهُ الْبَائِنُ إلَّا إذَا كَانَ كِنَايَةً لِأَنَّ الصَّرِيحَ أَعَمُّ مِنْ الْبَائِنِ لِأَنَّهُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ بَائِنًا كَانَ الْوَاقِعُ بِهِ أَوْ رَجْعِيًّا، وَالْكِنَايَةُ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا فِي غَيْرِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ اعْتَدِّي اسْتَبْرِئِي رَحِمَك أَنْتِ وَاحِدَةٌ إلَّا بَائِنٌ.

المالكية

تقع ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.