إذا قال الزوج لزوجته: «اعتدي» ونوى ثلاث طلقات، فهل تقع ثلاثًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
وقوع الطلاق بقول «اعتدي» مع نية الثلاثلا تقع إلا واحدة
واحدة
المالكية
وقوع الطلاق بقول «اعتدي» مع نية الثلاثيُقبل منه وتقع ثلاثًا، لأنه لفظ كناية يصلح عبارة عما أراده، فيُصرف إلى ما نواه
تقع ثلاثًا
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
فصل: إذا قال: اعتدي، وقال نويت ثلاثا، قبل منه، وقال أبو حنيفة لا يكون إلا واحدة؛ فدليلنا أنه لفظ كناية عن الطلاق يصلح أن يكون عبارة عما أخبر أنه أراد به، فوجب صرفه إلى ما ذكرناه.