إذا قال الزوج لزوجته: «اعتدي» ونوى ثلاث طلقات، فهل تقع ثلاثًا؟
Each school’s answer
Hanafi
وقوع الطلاق بقول «اعتدي» مع نية الثلاثلا تقع إلا واحدة
واحدة
Maliki
وقوع الطلاق بقول «اعتدي» مع نية الثلاثيُقبل منه وتقع ثلاثًا، لأنه لفظ كناية يصلح عبارة عما أراده، فيُصرف إلى ما نواه
تقع ثلاثًا
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
فصل: إذا قال: اعتدي، وقال نويت ثلاثا، قبل منه، وقال أبو حنيفة لا يكون إلا واحدة؛ فدليلنا أنه لفظ كناية عن الطلاق يصلح أن يكون عبارة عما أخبر أنه أراد به، فوجب صرفه إلى ما ذكرناه.