الحنفية
لا يقع إلا بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق إذا أضافه الزوج إلى عضو من زوجته كاليد أو الرجل أو الشعر؟
إضافة الطلاق إلى عضو كاليد أو الرجل أو الشعر لا يقع إلا بعضو يعبّر عن الجملة، كالرأس والفرج.
لا يقع إلا بشرطإضافة الطلاق إلى عضو كاليد أو الرجل أو الشعر يقع به الطلاق، لأنه بعض من بدنها، وطلاق البعض يسري إلى الجملة كالجزء الشائع.
يقعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك طالق، طلقت، وقال أبو حنيفة لا تطلق إلأ أن يذكر عضوا يعبر عن جملة البدن كالرأس والفرج؛ فدليلنا أنه عضو أو بعض من بدنها كالرأس والفرج، ولأنه مطلق لبعضها فوجب أن يسري إلى الجملة كالجزء الشائع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.