فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بإضافته إلى عضو

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا أضافه الزوج إلى عضو من زوجته كاليد أو الرجل أو الشعر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إضافة الطلاق إلى عضو كاليد أو الرجل أو الشعر لا يقع إلا بعضو يعبّر عن الجملة، كالرأس والفرج.

لا يقع إلا بشرط
المالكية

إضافة الطلاق إلى عضو كاليد أو الرجل أو الشعر يقع به الطلاق، لأنه بعض من بدنها، وطلاق البعض يسري إلى الجملة كالجزء الشائع.

يقع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك طالق، طلقت، وقال أبو حنيفة لا تطلق إلأ أن يذكر عضوا يعبر عن جملة البدن كالرأس والفرج؛ فدليلنا أنه عضو أو بعض من بدنها كالرأس والفرج، ولأنه مطلق لبعضها فوجب أن يسري إلى الجملة كالجزء الشائع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع إلا بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.