الحنفية
عند مجيء الأجللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق المعلق على أجل آت لا محالة كمجيء السنة أو الشهر منجزا أم عند مجيء الأجل؟
الطلاق المعلق على أجل آت لا محالة كمجيء السنة والشهر لا يقع إلا عند مجيء الأجل
عند مجيء الأجلالطلاق المعلق على أجل آت لا محالة كمجيء السنة والشهر يقع منجزا في الحال، لأن توقيت إباحة الوطء بأجل لا بد أن يأتي تنتفي معه الاستباحة كنكاح المتعة.
يقع منجزاالطلاق المعلق على أجل آت لا محالة كمجيء السنة والشهر لا يقع إلا عند مجيء الأجل
عند مجيء الأجللم تذكره المصادر
مسألة: إذا طلق إلى أجل آت لا محالة كمجيء السنة والشهر، وقع الطلاق منجزا، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع إلا عند مجيء الأجل، فدليلنا أن كل توقيت لإباحة الوطء بأجل لا بد أن يأتي فإن الاستباحة تنتفي معه كالنكاح في المتعة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.