فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الطلاق بأجل آت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقع الطلاق المعلق على أجل آت لا محالة كمجيء السنة أو الشهر منجزا أم عند مجيء الأجل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق المعلق على أجل آت لا محالة كمجيء السنة والشهر لا يقع إلا عند مجيء الأجل

عند مجيء الأجل
المالكية

الطلاق المعلق على أجل آت لا محالة كمجيء السنة والشهر يقع منجزا في الحال، لأن توقيت إباحة الوطء بأجل لا بد أن يأتي تنتفي معه الاستباحة كنكاح المتعة.

يقع منجزا
الشافعية

الطلاق المعلق على أجل آت لا محالة كمجيء السنة والشهر لا يقع إلا عند مجيء الأجل

عند مجيء الأجل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا طلق إلى أجل آت لا محالة كمجيء السنة والشهر، وقع الطلاق منجزا، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع إلا عند مجيء الأجل، فدليلنا أن كل توقيت لإباحة الوطء بأجل لا بد أن يأتي فإن الاستباحة تنتفي معه كالنكاح في المتعة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند مجيء الأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع منجزا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عند مجيء الأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.