فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول المخيَّرة اخترت نفسي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم قول المرأة المخيَّرة «اخترت نفسي» إذا ادعت أنها أرادت واحدة أو اثنتين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المخيَّرة «اخترت نفسي» مع دعوى إرادة واحدة أو اثنتين يقع به طلقة واحدة بائنة، اختيارها نفسها عنده واحدة بائنة.

واحدة بائنة
المالكية

قول المخيَّرة «اخترت نفسي» مع دعوى إرادة واحدة أو اثنتين المدخول بها لا يُقبل قولها ويقع الثلاث، وغيرها يُقبل، غير المدخول بها يُقبل قولها إن ادعت ما أرادت، وأما المدخول بها فتقع ثلاثا.

ثلاث للمدخول بها
الشافعية

قول المخيَّرة «اخترت نفسي» مع دعوى إرادة واحدة أو اثنتين موضوع للفراق فلا عبرة بإرادتها، إذا كان في مقابلة قوله «اختاري» كان موضوعا للفراق فلا معتبر بإرادتها.

لا عبرة بنيتها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قالت اخترت نفسي وقالت: أردت واحدة أو اثنتين، فإن كانت مدخولا بها لم يقبل قولها، وكانت ثلاثا، وإن كانت غير مدخول بها قبل منها إن ادعته، وقال أبو حنيفة اختيارها نفسها واحدة بائنة، وقال الشافعي إن قالت اخترت نفسي إذا كان في مقابلة قوله: اختاري، كان موضوعا للفراق فلا معتبر بإرادتها؛ لأن هذا القول لما فهم منه الفرقة وجب أن يكون في إحدى الجهتين فرقة، ولا تقف على أن تكون تنوي هي الفرقة كخيار المعتقة؛ ودليلنا على أبي حنيفة أن اختيار النفس إذا أطلق اقتضى ظاهره أن لا يكون له عليها سبيل ولا يملك منها شيئا بوجه، وأنه قد جعل لها أن تخرج عنه ما يملكه منها أو يقيم معها فإذا أخرجت البعض لم يكن هو الذي أراده، وكانت كمن جعل له أن يختار شيئا فاختار غيره، ولأن من أصلنا أن البينونة لا تقع إلا بالواحدة

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة بائنة

موضعها في«المبسوط» ج ٦ ص ٢١٢

بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت أَوْ قَالَ اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي؛ لِأَنَّ هُنَاكَ فِي كَلَامِ أَحَدِهِمَا تَنْصِيصٌ عَلَى التَّخْصِيصِ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ النِّيَّةِ ثُمَّ الْمُخَيَّرَةُ إذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ إلَّا عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ يَقُولُ يَقَعُ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً إذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَكَأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنَ هَذَا اللَّفْظِ طَلَاقًا فَقَالَ إذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَالْوَاقِعُ بِهِ طَلَاقٌ لَا يَرْفَعُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا بَلْ نَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهَا إذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ وَهَذَا لِحَدِيثِ «عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِ

المالكية

ثلاث للمدخول بها

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٢٣٦

رشد فتلزم في التخيير إن دخلت مطلقًا أو لم يدخل حيث لم يناكر كالمملكة (أو الواحدة) لأنها الأصل فتلزم في التمليك كتخيير غير مدخول بها ويبطل ما بيدها في المدخول بها وهو تأويل عبد الحق على المدونة وذلك (عند عدم النية) منها لعدد (تأويلان) متساويان عند المصنف ولم يرجح الأول مع أنه مذهب ابن القاسم فيها عند ابن رشد لجعله في توضيحه تأويل عبد الحق معادلًا له قاله البدر ويجريان في المخيرة والمملكة كما علمت ويفيده توضيحه خلافًا للشيخ خضر في جعلهما في المخيرة غير المدخول بها ولبعض المشايخ في جعلهما في المخيرة المدخول بها وخرج في توضيحه جريانهما على ما هنا في قولها اخترت الطلاق عند عدم النية هذا هو الصواب في تقرير المصنف خلافًا لمن جعل تأويلي المصنف في اخترت الطلاق وأما طلقت نفسي كما قرر تت فليس فيها تأويلان إنما فيها لزوم الثلاث كما في المدونة اهـ.

الشافعية

لا عبرة بنيتها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.