فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق المملَّكة نفسها واحدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تقع الطلقة الواحدة التي توقعها المرأة على نفسها بعد قول زوجها «أمرك بيدك» رجعية أم بائنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلقة الواحدة التي توقعها المرأة على نفسها بعد قول زوجها «أمرك بيدك» تقع واحدة بائنة

بائنة
المالكية

الطلقة الواحدة التي توقعها المرأة على نفسها بعد قول زوجها «أمرك بيدك» تقع رجعية ولو كانت مدخولاً بها، لأنه ملّكها الإيقاع على حد ما يملكه هو، وهو لو أوقع الواحدة لكانت رجعية.

رجعية
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ملكها وقال: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي واحدة، كانت رجعية وإن كانت مدخولا بها، وقال أبو حنيفة تكون واحدة بائنة؛ ودليلنا أنه ملكها إيقاع الطلاق على حد ما كان هو يملكه، فلما كان لو أوقع الواحدة لوقعت رجعية فكذلك إيقاعها بالتمليك، ويفارق الخيار لأنه يقتضي قطع العصمة، والتمليك لا يقتضي ذلك.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بائنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

رجعية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.