فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف بنفي الزوجية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقع الطلاق بقوله «والله ما أنت لي بامرأة» إذا أراد به الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لزوجته «والله ما أنت لي بامرأة» مريدًا الطلاق لا يكون طلاقًا

ليس بطلاق
المالكية

قول الرجل لزوجته «والله ما أنت لي بامرأة» مريدًا الطلاق يكون طلاقًا، قياسًا على قوله: لست لي بامرأة إذا أراد به الطلاق.

طلاق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال: لست لي بامرأة، وأراد الطلاق، كان طلاقا، وكذلك قوله: والله ما أنت لي بامرأة، وقال أبو حنيفة في الأولى مثل قولنا، وفي الثانية أنه لا يكون طلاقا، وقال أبو يوسف في الكل: ليس بطلاق؛ فدليلنا أن قوله: لست لي بامرأة، يحتمل أن يكون، لأنه قد طلقها فإذا أراد به الطلاق كان على ما أراد، وجرى مجرى قوله: لا نكاح بيني وبينك ولا خلاف بيننا أنه يكون طلاقا إذا أراد به الطلاق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بطلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

طلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.