الحنفية
ليس بطلاقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق بقوله «والله ما أنت لي بامرأة» إذا أراد به الطلاق؟
قول الرجل لزوجته «والله ما أنت لي بامرأة» مريدًا الطلاق لا يكون طلاقًا
ليس بطلاققول الرجل لزوجته «والله ما أنت لي بامرأة» مريدًا الطلاق يكون طلاقًا، قياسًا على قوله: لست لي بامرأة إذا أراد به الطلاق.
طلاقلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال: لست لي بامرأة، وأراد الطلاق، كان طلاقا، وكذلك قوله: والله ما أنت لي بامرأة، وقال أبو حنيفة في الأولى مثل قولنا، وفي الثانية أنه لا يكون طلاقا، وقال أبو يوسف في الكل: ليس بطلاق؛ فدليلنا أن قوله: لست لي بامرأة، يحتمل أن يكون، لأنه قد طلقها فإذا أراد به الطلاق كان على ما أراد، وجرى مجرى قوله: لا نكاح بيني وبينك ولا خلاف بيننا أنه يكون طلاقا إذا أراد به الطلاق.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.