هل يقع الطلاق بقوله «لست لي بامرأة» إذا أراد به الطلاق؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قول الرجل لزوجته «لست لي بامرأة» مريدًا الطلاقيكون طلاقًا
طلاق
المالكية
قول الرجل لزوجته «لست لي بامرأة» مريدًا الطلاقيكون طلاقًا، لأنه يحتمل الطلاق، فإذا أراده كان على ما أراد، كقوله: لا نكاح بيني وبينك.
طلاق
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا قال: لست لي بامرأة، وأراد الطلاق، كان طلاقا، وكذلك قوله: والله ما أنت لي بامرأة، وقال أبو حنيفة في الأولى مثل قولنا، وفي الثانية أنه لا يكون طلاقا، وقال أبو يوسف في الكل: ليس بطلاق؛ فدليلنا أن قوله: لست لي بامرأة، يحتمل أن يكون، لأنه قد طلقها فإذا أراد به الطلاق كان على ما أراد، وجرى مجرى قوله: لا نكاح بيني وبينك ولا خلاف بيننا أنه يكون طلاقا إذا أراد به الطلاق.