فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوطء في النكاح الفاسد للمحلل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بالوطء في نكاح فاسد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بالوطء في نكاح فاسد لا تحل به، المراد بالنكاح في الآية الصحيح، والطلاق لا يتناول الفاسد، وهذا وطء لم يصادف نكاحا صحيحا.

لا تحل
الشافعية

حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بالوطء في نكاح فاسد له قولان، أحدهما أنها تحل به

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تحل بالوطء في نكاح فاسد، خلافا لأحد قولي الشافعي لقوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره " ، المراد النكاح الصحيح، ولأن الطلاق لا يتناول الفاسد، ولأنه وطء لم يصادف شيئا صحيحا أو لم يصادف نكاحا صحيحا، كالوطء بشبهة، ولأن الوطء بالملك أقوى من الوطء في النكاح الفاسد، لأن هذا وطء مباح بإجماع، وفي النكاح الفاسد ليس بمباح، فإذا لم تقع الإباحة به كانت بأن لا تقع بالفاسد أولى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.