الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُضرب للمولي أجل ثان إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يطأ؟
لم تذكره المصادر
الأجل الثاني للمولي بعد انقضاء مدة الإيلاء لا يُضرب له أجل ثان، رجعته بالوطء؛ فإن لم يطأ حتى انقضت المدة بانت منه.
لا أجل ثانيًاالأجل الثاني للمولي بعد انقضاء مدة الإيلاء يُضرب له أجل ثان
يُضرب أجل ثانلم تذكره المصادر
مسألة: رجعة المولي معتبرة بالوطء، فإن وطء صحت، وإن لم يطأ حتى انقضت المدة بانت منه، ولا يضرب له أجل ثان؛ وقال الشافعي يضرب له أجل ثان ودليلنا قوله تعالى: " تربص أربعة أشهر " ، فأوجب وقفا واحدا ومدة محصورة، ولأنه إنما طلق عليه لإزالة الضرر فيجب أن يعتبر الرجعة بما يزول به الضرر، ولو كان له أن يرجع ولا يطأ أو يضرب له مدة ثانية لكان الإضرار باقيا، وذلك لا سبيل له إليه، ألا ترى إلى الخلع يقع فيه الطلاق بائنا، لأن الغرض ببذل العوض انقطاع العصمة، فلو كان له الرجعة لم يستفد ببذله شيئا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.