الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يطهر الدباغ جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كما يطهر جلد المأكول؟
لم تذكره المصادر
الدباغ في جلد ما لا يؤكل لحمه يطهره كما يطهر جلد المأكول، لعموم حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، ولقياسه على ما يؤكل لحمه
يطهرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
(فصل) لا فرق بين ما أكل لحمه وما لم يؤكل، خلافا لأبي ثور، لقوله عليه السلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) . ولأنه جلد بهيمة يجوز الانتفاع بها فجاز أن يؤثر فيه الدباغ، أصله ما يؤكل لحمه. وهذا الفرع لا يتخرج على قولنا على التحقيق إلا في الكراهة دون التحريم لأن السباع وما أشبهها يكره أكل لحومها من غير تحريم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١١٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.