فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دباغ جلد ما لا يؤكل لحمه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يطهر الدباغ جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كما يطهر جلد المأكول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدباغ في جلد ما لا يؤكل لحمه يطهره كما يطهر جلد المأكول، لعموم حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، ولقياسه على ما يؤكل لحمه

يطهر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) لا فرق بين ما أكل لحمه وما لم يؤكل، خلافا لأبي ثور، لقوله عليه السلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) . ولأنه جلد بهيمة يجوز الانتفاع بها فجاز أن يؤثر فيه الدباغ، أصله ما يؤكل لحمه. وهذا الفرع لا يتخرج على قولنا على التحقيق إلا في الكراهة دون التحريم لأن السباع وما أشبهها يكره أكل لحومها من غير تحريم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.