هل يلزم الظهار والطلاق معًا من قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي وأنت طالق؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
من علّق الطلاق والظهار على تزوج أجنبيةيلزمه الطلاق ولا يلزمه الظهار
الطلاق دون الظهار
المالكية
من علّق الطلاق والظهار على تزوج أجنبيةيلزمه الظهار والطلاق إن تزوجها، لعموم الآية، ولأن العقدين مضافان إلى حال الزوجية، والواو للجمع
يلزمان معًا
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي وأنت طالق، فذلك سواء ويلزمه الظهار والطلاق إن تزوجها، وقال أبو حنيفة يلزمه الطلاق ولا يلزمه الظهار؛ فدليلنا قوله عز وجل: " والذين يظهرون من نسائهم " وقد ثبت أن الظهار بشرط وجود النكاح داخل المظاهر، فإذا ثبت ذلك فهو عام في المنفرد وفيما ينضم إليه عقد طلاق، ولأن العقدين مضافان إلى حال الزوجية فيجب لزومهما كما لو قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي، ولأنه ظهار بشرط حصول التزويج وبقائه فوجب أن ينعقد ويلزم كما لو أفرده من عقد الطلاق، ولأن الواو للجمع والاشتراك فتقديره؛ إذا تزوجتك، فهذان العقدان يلزمان فيك.