فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار من الأجنبية المشروط بالتزويج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح الظهار من أجنبية إذا علّقه على شرط تزويجها ويثبت حكمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الظهار من الأجنبية بشرط التزويج يصح ويثبت حكمه، لعموم الآية، ولم تفرق بين الظهار قبل التزويج بشرط وجوده أو بعده.

يصح
الشافعية

الظهار من الأجنبية بشرط التزويج لا يصح، بناه على أصله في الطلاق.

لا يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ظاهر من أجنبية بشرط التزويج صح، وثبت حكمه، وقال الشافعي لا يصح وبناه على أصله في الطلاق؛ ودليلنا قوله تعالى: " والذين يظهرون من نسائهم " ولم يفرق بين أن يكون الظهار قبل التزويج بشرط وجوده أو بعده، ولأن ذلك مبني على أصلنا في الطلاق، وقد ذكرناه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.