الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح الظهار من أجنبية إذا علّقه على شرط تزويجها ويثبت حكمه؟
لم تذكره المصادر
الظهار من الأجنبية بشرط التزويج يصح ويثبت حكمه، لعموم الآية، ولم تفرق بين الظهار قبل التزويج بشرط وجوده أو بعده.
يصحالظهار من الأجنبية بشرط التزويج لا يصح، بناه على أصله في الطلاق.
لا يصحلم تذكره المصادر
مسألة: إذا ظاهر من أجنبية بشرط التزويج صح، وثبت حكمه، وقال الشافعي لا يصح وبناه على أصله في الطلاق؛ ودليلنا قوله تعالى: " والذين يظهرون من نسائهم " ولم يفرق بين أن يكون الظهار قبل التزويج بشرط وجوده أو بعده، ولأن ذلك مبني على أصلنا في الطلاق، وقد ذكرناه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.