فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجود الرقبة أثناء صوم الكفارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم من دخل في صوم الكفارة لعدم الرقبة ثم وجدها أن يعتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من دخل في الصوم لعدم الرقبة ثم وجدها يلزمه الإعتاق

يلزمه الإعتاق
المالكية

من دخل في الصوم لعدم الرقبة ثم وجدها يمضي على صومه ولا يلزمه الإعتاق، لأنه تلبس بصوم لزمه عند عدم مبدله، فلا يلزمه العود إليه عند القدرة على المبدل

لا يلزمه الإعتاق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا دخل في الصوم لعدم الرقبة، ثم وجدها، مضى على صومه ولم يلزمه الإعتاق، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين " فلم يفرق بين أن يجدها بعد ذلك أم لا، ولأنه تلبس بصوم لزمه عند عدم مبدله، فإذا قدر على المبدل لم يلزمه العود إليه، كالمتمتع إذا قدر على الهدي وهو في صوم السبعة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه الإعتاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلزمه الإعتاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.