الحنفية
يلزمه الإعتاقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم من دخل في صوم الكفارة لعدم الرقبة ثم وجدها أن يعتق؟
من دخل في الصوم لعدم الرقبة ثم وجدها يلزمه الإعتاق
يلزمه الإعتاقمن دخل في الصوم لعدم الرقبة ثم وجدها يمضي على صومه ولا يلزمه الإعتاق، لأنه تلبس بصوم لزمه عند عدم مبدله، فلا يلزمه العود إليه عند القدرة على المبدل
لا يلزمه الإعتاقلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا دخل في الصوم لعدم الرقبة، ثم وجدها، مضى على صومه ولم يلزمه الإعتاق، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين " فلم يفرق بين أن يجدها بعد ذلك أم لا، ولأنه تلبس بصوم لزمه عند عدم مبدله، فإذا قدر على المبدل لم يلزمه العود إليه، كالمتمتع إذا قدر على الهدي وهو في صوم السبعة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.