فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حقيقة اللعان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل اللعان يمين أم شهادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللعان شهادة

شهادة
المالكية

اللعان يمين، يخالف الشهادات في شروط كثيرة، وجاز من الفاسقين والأعمى.

يمين
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

المسألة: اللعان بين كل زوجين مكلفين، حرين كانا أو عبدين، متكافئين، أو أحدهما، عدلين أو فاسقين، وقال أبو حنيفة لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك أن يكونا حرين مسلمين، وأما العبدان المحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما، وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها، والكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما هذا والآخر هل اللعان يمين أو شهادة، فعندنا أنه يمين، وعنده أنها شهادة. فدليلنا على الفصل الأول: قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " فعم، ولأن كل زوج صح قذفه صح لعانه، أصله الحر، ولأن كل معنى صح أن يخرج به من القذف من كان من أهل الشهادة، صح أن يخرج به منه من ليس من أهلها، أصله البينة. ودليلنا على الفصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءت به على النعت المكروه: «ل

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شهادة

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٣ ص ١٧٠

[الاختيار لتعليل المختار] نَفْسَهُ حَدَّهُ الْقَاضِي وَعَادَ خَاطِبًا، وَعِنْدَهُ لَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانَ أَبَدًا» ، وَلَنَا أَنَّهُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَمْ يَصِيرَا مُتَلَاعِنَيْنِ وَلَا يَبْقَى حُكْمُهُ، وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْإِكْذَابِ، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ وَهِيَ تَبْطُلُ بِتَكْذِيبِ الشَّاهِدِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَبْقَيَا مُتَلَاعِنَيْنِ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُمَا النَّصُّ.

المالكية

يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.