فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحصان عند اختلال شروطه بين الزوجين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يثبت الإحصان لمن توفرت فيه شروطه إذا لم تتوفر في الطرف الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت الإحصان لمن توفرت فيه شروطه دون الآخر لا بد من اعتبار الطرفين

لا يثبت
المالكية

ثبوت الإحصان لمن توفرت فيه شروطه دون الآخر يثبت للطرف الذي وُجدت فيه الشروط، إلا الصبي يطأ الكبيرة فلا يكون إحصانًا لواحد منهما

يثبت
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وجدت شروط الإحصان في أحدهما ولم توجد في الآخر، ثبت الإحصان فيمن وجد فيه، كالحر يطأ الأمة زوجته، والمسلم يطأ زوجته الكتابية، والعاقل زوجته المجنونة، والبالغ يطأ الصبية المطيقة للوطء، وإن لم تبلغ؛ كل هذا يكون إحصانا للواطىء دون الموطوءة، وكذلك عكسه يكون إحصانا للموطوءة دون الواطىء، إلا في الصبي يطأ الكبيرة، فإنه لا يكون إحصانا لواحد عنهما، وقال أبو حنيفة: لا بد من اعتبار الطرفين؛ فدليلنا أنه حر مكلف وطىء زوجته بنكاح صحيح، ووطئها وطئا مباحا، فوجب أن يصير محصنا به، أصله إذا كانا كاملين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.