فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سؤر الحمير والبغال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل سؤر الحمير والبغال طاهر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

سؤر الحمير والبغال مشكوك فيه

مشكوك فيه
المالكية

سؤر الحمير والبغال طاهر غير مكروه، لحديث «أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم».

طاهر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: أسآر السباع مكروهة غير نجسة كالسبع والذئب ونحوهما. وأما أسآر الحمير والبغال فطاهرة غير مكروهة. وقال أبو حنيفة أسآر السباع نجسة وسؤر البغال والحمير مشكوك فيه. وهذه المسألة لا تخرج على قولنا؛ لأنه فرع لأصلين غير مسلمين أحدهما: نجاسة بعض الحيوان، والآخر: إن الماء ينجس من غير تغير بالنجاسة، وذلك بخلاف أصولنا إلا أنا ندل بدليل تختص المسألة به، وهو ما روي أنه عليه السلام سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها). وروي أنه عليه السلام ورد على حوض فقيل له إن السباع تلغ فيه فقال: (لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر شراب وطهور). ولأنه حيوان فكان سؤره طاهرا أصله ما يؤكل لحمه. [الماء النجس]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مشكوك فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

طاهر

موضعها في«المدونة» ص ١١٦

قَالَ سَحْنُونٌ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ سُؤْرِ الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الدَّوَابِّ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ فِي الْحِمَارِ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.