الحنفية
نجسةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة؟
أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه ليست طاهرة، قال الكتاب: رجيع حيوان مأكول اللحم من غذاء طاهر كذرق الحمام، ردًّا عليه.
نجسةأبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة، لأن الشرع أباح شرب أبوال الإبل والتداوي بها، ولأن البول يتبع اللحم في الإباحة والحظر.
طاهرةأبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه ليست طاهرة
نجسةلم تذكره المصادر
مسألة: أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة. خلافا لأبي حنيفة، والشافعي. لقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} الآية، (ولما روي أنه عليه السلام أباح للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها) . وقوله: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله) . وقوله: (ليس بشرب بول كل ذي كربأس) . وقوله: (جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم) ، ومعلوم أن ذلك لتوقي النجاسات؛ لأنه لا يؤمن وقوعه من صبي ومجنون. ثم روي أنه عليه السلام طاف بالبيت على بعيره) فدل أن بوله طاهر، وإلا كان ذلك مناقضة؛ لأن فيه تعريض المسجد لما أمر بتنزيهه عنه. ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أباح الصلاة في مرابض الغنم مع العلم بأنها لا تخلو من أبوالها غالبا. ولأنه مائع ورد الشرع بإباحة شربه على ال
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٨٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٥٤٧
وَأَمَّا بَوْلُ بَاقِي الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا فَنَجِسٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَحَكَى الشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّخَعِيِّ طَهَارَتَهُ وَمَا أظنه يصح عنه فان صح فمردود بما ذكرنا وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ الْمُحَلَّى عَنْ دَاوُد أَنَّهُ قَالَ الْأَبْوَالُ وَالْأَرْوَاثُ طَاهِرَةٌ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ إلَّا الْآدَمِيَّ وَهَذَا فِي نِهَايَةٍ من الفساد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.