الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل أم تعتد بأقصى الأجلين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا مات عن حامل اعتدت بالوضع دون الشهور، وروي عن علي وابن عباس رضوان الله عليهما أنها تعتد بأقصى الأجلين؛ فدليلنا قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ولم يفرق، وروي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد حللت فانكحي» ، ولأنه يعلم بوضع الحمل براءة رحمها كذوات الأقراء، ولأن الأشهر عدة بنفسها فلا تجتمع مع الحمل فيصيران عدة واحدة، أصله في حق المطلقة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.