فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الحامل المتوفى عنها

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل أم تعتد بأقصى الأجلين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مات عن حامل اعتدت بالوضع دون الشهور، وروي عن علي وابن عباس رضوان الله عليهما أنها تعتد بأقصى الأجلين؛ فدليلنا قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ولم يفرق، وروي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد حللت فانكحي» ، ولأنه يعلم بوضع الحمل براءة رحمها كذوات الأقراء، ولأن الأشهر عدة بنفسها فلا تجتمع مع الحمل فيصيران عدة واحدة، أصله في حق المطلقة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.