فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المتوفى عنها المدخول بها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم حيضة لبراءة المتوفى عنها المدخول بها من ذوات الحيض إذا اعتدت بالشهور؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

براءة المتوفى عنها المدخول بها من ذوات الحيض إذا اعتدت بالشهور تبرأ بمضي المدة من غير حيض

تكفي المدة
المالكية

براءة المتوفى عنها المدخول بها من ذوات الحيض إذا اعتدت بالشهور لا بد فيها من حيضة، إذا لم تكن عادتها تأخير الحيض؛ لأنها لم يتيقن براءة رحمها فلا تبرأ إلا بالحيض أو بالتربص.

لا بد من حيضة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كانت المتوفى عنها المدخول بها ممن تحيض، فاعتدت بالشهور، فلا بد من حيضة إذا لم تكن عادتها تأخير الحيض، وقال أبو حنيفة يبريها مضي المدة من غير حيض؛ فدليلنا أنها بائن من ذوات الحيض لم يتيقن براءة رحمها فلم تبرأ إلا بالحيض أو بالتربص الدال على براءة الرحم القائم مقام الحيض، أصله المطلقة، ولأن تأخير الحيض عن عادته من غير عارض أو سبب يعرف ريبة ولا يجوز النكاح مع الريبة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تكفي المدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا بد من حيضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.