الحنفية
تكفي المدةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم حيضة لبراءة المتوفى عنها المدخول بها من ذوات الحيض إذا اعتدت بالشهور؟
براءة المتوفى عنها المدخول بها من ذوات الحيض إذا اعتدت بالشهور تبرأ بمضي المدة من غير حيض
تكفي المدةبراءة المتوفى عنها المدخول بها من ذوات الحيض إذا اعتدت بالشهور لا بد فيها من حيضة، إذا لم تكن عادتها تأخير الحيض؛ لأنها لم يتيقن براءة رحمها فلا تبرأ إلا بالحيض أو بالتربص.
لا بد من حيضةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا كانت المتوفى عنها المدخول بها ممن تحيض، فاعتدت بالشهور، فلا بد من حيضة إذا لم تكن عادتها تأخير الحيض، وقال أبو حنيفة يبريها مضي المدة من غير حيض؛ فدليلنا أنها بائن من ذوات الحيض لم يتيقن براءة رحمها فلم تبرأ إلا بالحيض أو بالتربص الدال على براءة الرحم القائم مقام الحيض، أصله المطلقة، ولأن تأخير الحيض عن عادته من غير عارض أو سبب يعرف ريبة ولا يجوز النكاح مع الريبة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.