فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سكنى المبتوتة الحائل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب السكنى للمرأة المبتوتة غير الحامل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السكنى للمبتوتة غير الحامل لا تجب لها

لا سكنى

نص المسألة

مسألة: وقال أحمد بن حنبل لا سكنى لها؛ فدليلنا أنه لا نفقة لها قوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " فدل على أنها إذا كانت حائلا فلا نفقة لها، وحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أن لا نفقة لها، وهو في «الموطأ» ، ولأنها بانت عن زوج كالمتوفى عنها، ولأنه نوع من البينونة كالموت، ولأن النفقة في مقابلة التمكن من الاستمتاع، وقد زال ذلك بالبينونة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا سكنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.