الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل نفقة الزوجة مقدّرة بمقدار محدد أم تُعتبر بالكفاية بحال الزوجين؟
لم تذكره المصادر
نفقة الزوجة تُقدَّر بكفايتها بحال الزوجين معًا دون تحديد، يُفرض لها كفايتها بحسب قدرها وقدره في العسر واليسر، وليست بقدر محدود.
كفاية غير مقدّرةنفقة الزوجة مقدّرة بالأمداد، ولا اجتهاد فيها، معتبرة بحال الزوج وحده، على الموسر مدان، وعلى المتوسط مدٌّ ونصف، وعلى المعسر مدٌّ.
مقدّرةلم تذكره المصادر
مسألة: الإعتبار في نفقات الزوجات بحال الزوجين معا، يفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدره في العسر واليسر، وليست بقدر محدود، وقال الشافعي هي مقدرة لا اجتهاد فيها، معتبرة بحال الزوج وحده، فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مذ ونصف، وعلى المعسر مد؛ فدليلنا قوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ، وذلك ينفي التقدير، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند، وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فردها إلى ما تعلمه كافيا لها من غير تحديد، ولأن النفقة في مقابلة الإستمتاع وما تبذله من ذلك غير محدود فكذلك العوض عنه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.