الحنفية
تنتظر أبدًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُضرب لزوجة المفقود أجل أربع سنين ثم تعتد وتتزوج، أم تبقى منتظرة أبدًا؟
زوجة المفقود بعد رفع أمرها إلى الإمام وتعذر الوقوف على خبره تجلس أبدًا ولا تتزوج
تنتظر أبدًازوجة المفقود بعد رفع أمرها إلى الإمام وتعذر الوقوف على خبره يُضرب لها أجل أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة، من وقت انتهاء افتقاده إليه، ثم تتزوج بعدها إن شاءت.
أجل أربع سنينزوجة المفقود بعد رفع أمرها إلى الإمام وتعذر الوقوف على خبره تجلس أبدًا ولا تتزوج
تنتظر أبدًالم تذكره المصادر
مسألة: إذا رفعت امرأة المفقود أمرها إلى الإمام، سأل عنه وفحص عن خبره، فإذا اجتهد فلم يقف له على خبر، ضرب لها أجل أربع سنين من وقت انتهى إليه افتقاده، ثم تعتد عدة المتوفى، وتتزوج بعدها إن شاءت، وقال أبو حنيفة والشافعي تجلس أبدا؛ فدليلنا إجماع الصحابة لأنه روي عن عمر وعثمان أنه يضرب لها أجل أربع سنين، ثم يفرق بينهما، وروي مثله عن علي، ولا نعرف مخالفا لهم، وروي عن خلق كثير من التابعين، ولأنه لما كان الخيار ثابتا لها في الفرقة مع العنة والإيلاء ولم يكن فيهما إلا فقد الوطء دون فقد العشرة والنفقة، كان في مسألتنا الجامعة لفقد كل ذلك أولى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٣٢٣
(وَ) الزَّوْجَةُ (ذَاتُ) أَيْ صَاحِبَةُ الزَّوْجِ (الْمَفْقُودِ تَتَزَوَّجُ) بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ السَّنَتَيْنِ (فِي عِدَّتِهَا) أَوْ فِي الْأَجَلِ بِالْأَوْلَى (فَيُفْسَخُ) نِكَاحُهَا لِوُقُوعِهِ فِي الْعِدَّةِ أَوْ قَبْلَهَا وَاسْتَبْرَأَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثَالِثًا وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ثَبَتَ مَوْتُ الْمَفْقُودِ وَانْقِضَاءُ عِدَّتِهِ قَبْلَ عَقْدِ الثَّانِي الَّذِي فَسَخَ فَتَرُدُّ إلَيْهِ وَلَا يُفِيتُهَا دُخُولُ الثَّالِثِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.