فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة أم الولد بعد وفاة سيدها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كم تعتد أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة أم الولد إذا توفي سيدها ثلاثة قروء كالحرة

ثلاثة قروء
المالكية

عدة أم الولد إذا توفي سيدها الاستبراء بحيضة واحدة، لأنه وطء بالملك فلا تجب له عدة زائدة على الاستبراء كالأمة، وليست زوجة.

حيضة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: أم الولد إذا توفي سيدها استبرأت بحيضة، وحكي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا، وقال أبو حنيفة عدتها ثلاثة قروء كالحرة؛ فدليلنا أنه وطء بالملك فلم يجب له عدة زائدة على الاستبراء كالأمة، ولأنها ليست بزوجة فيلزمها عدة الزوجات كالأمة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة قروء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حيضة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٢٤

(وكمستولدة متزوجة) أي فإن عليها أقصى الأجلين في الجملة على التفصيل الذي أشار إليه قاله الشيخ أبو زيد الفاسي قول ز ومات عنها بعد وطئه لها الخ الصواب إسقاط قوله بعد وطئه لها إذ لا يشترط في الاستبراء من الموت عدم تقدم استبراء قبله بل مطلقًا كما مر وقول ز في التنبيه وهو مشكل مع ما تقدم الخ هذا الإشكال ذكره ابن يونس وأجاب عنه بأن تقدم في غير أم الولد ونصه بلغني عن غير واحد من القرويين أنه على قول ابن القاسم الذي يرى أنه يبرئها ثلاثة أشهر فلا حيضة عليها وإن كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال لأنها تعتد من أحدث الموتين أربعة أشهر وعشرًا فإن عدمت الحيضة فقد زادت على ثلاثة أشهر التي تبرئها ابن يونس وهذا الذي ذكروه غير صحيح لأن الحيضة في أم الولد من وفاة سيدها أو عتقه إياها عدة لقوة الاختلاف فيها فهي بخلاف الأمة اهـ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.