الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُحرِّم المصة الواحدة من الرضاع أم يشترط عدد معين من الرضعات؟
لم تذكره المصادر
الرضاع المحرِّم تحرِّمه المصة الواحدة، لقوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم»، ولقوله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»
تحرم المصة الواحدةالرضاع المحرِّم لا يحرِّم إلا خمس رضعات
خمس رضعاتلم تذكره المصادر
مسألة: تحرمم المصة الواحدة، وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات، وقال قوم ثلاث رضعات؛ فدليلنا قوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " . وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، ولأن كل معنى أوجب حرمة يقتضي تحريما مؤبدا، فإنه يعتبر وجود تحريمه من غير عدد، أصله العقد والوطء، واعتبارا بالخمس، بعلة أنه ارتضاع من لبن له تأثير في التحريم من مدة الحولين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.