فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الرضعات المحرِّمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُحرِّم المصة الواحدة من الرضاع أم يشترط عدد معين من الرضعات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الرضاع المحرِّم تحرِّمه المصة الواحدة، لقوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم»، ولقوله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»

تحرم المصة الواحدة
الشافعية

الرضاع المحرِّم لا يحرِّم إلا خمس رضعات

خمس رضعات
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تحرمم المصة الواحدة، وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات، وقال قوم ثلاث رضعات؛ فدليلنا قوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " . وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، ولأن كل معنى أوجب حرمة يقتضي تحريما مؤبدا، فإنه يعتبر وجود تحريمه من غير عدد، أصله العقد والوطء، واعتبارا بالخمس، بعلة أنه ارتضاع من لبن له تأثير في التحريم من مدة الحولين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تحرم المصة الواحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خمس رضعات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.