Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُحرِّم المصة الواحدة من الرضاع أم يشترط عدد معين من الرضعات؟
Not stated in the sources
الرضاع المحرِّم تحرِّمه المصة الواحدة، لقوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم»، ولقوله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»
تحرم المصة الواحدةالرضاع المحرِّم لا يحرِّم إلا خمس رضعات
خمس رضعاتNot stated in the sources
مسألة: تحرمم المصة الواحدة، وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات، وقال قوم ثلاث رضعات؛ فدليلنا قوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " . وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، ولأن كل معنى أوجب حرمة يقتضي تحريما مؤبدا، فإنه يعتبر وجود تحريمه من غير عدد، أصله العقد والوطء، واعتبارا بالخمس، بعلة أنه ارتضاع من لبن له تأثير في التحريم من مدة الحولين.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 803
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.