فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزيادة في الخدم للزوجة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الزوج أن يزيد في خدم زوجته على خادم واحد إذا لم يكفها وكانت حاله تحتمل ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إخدام الزوجة أكثر من خادم واحد إذا لم يكفها وكانت حال الزوج تحتمل لا يلزمه الزيادة على خادم واحد

لا يلزم
المالكية

إخدام الزوجة أكثر من خادم واحد إذا لم يكفها وكانت حال الزوج تحتمل يلزمه أن يخدمها خدمة مثلها، لأن الزيادة عند الحاجة كالواحدة، ولأنه نوع من المؤنة فيجب قدر الكفاية كالكسوة

يلزم
الشافعية

إخدام الزوجة أكثر من خادم واحد إذا لم يكفها وكانت حال الزوج تحتمل لا يلزمه الزيادة على خادم واحد

لا يلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا لم يكفها خادم واحدة وكانت حاله تحتمل، أخدمها خدمة مثلها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " وعاشروهن بالمعروف " ولأنه لما وجب إخدامها بالواحدة لحاجتها إليها، كذلك إذا احتاجت إلى الزيادة عليها، ولأنه نوع من المؤنة يلزمه لها فكان الواجب منه قدر كفايتها إذا احتملت حاله كالكسوة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.