الحنفية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم الزوج أن يزيد في خدم زوجته على خادم واحد إذا لم يكفها وكانت حاله تحتمل ذلك؟
إخدام الزوجة أكثر من خادم واحد إذا لم يكفها وكانت حال الزوج تحتمل لا يلزمه الزيادة على خادم واحد
لا يلزمإخدام الزوجة أكثر من خادم واحد إذا لم يكفها وكانت حال الزوج تحتمل يلزمه أن يخدمها خدمة مثلها، لأن الزيادة عند الحاجة كالواحدة، ولأنه نوع من المؤنة فيجب قدر الكفاية كالكسوة
يلزمإخدام الزوجة أكثر من خادم واحد إذا لم يكفها وكانت حال الزوج تحتمل لا يلزمه الزيادة على خادم واحد
لا يلزملم تذكره المصادر
مسألة: إذا لم يكفها خادم واحدة وكانت حاله تحتمل، أخدمها خدمة مثلها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " وعاشروهن بالمعروف " ولأنه لما وجب إخدامها بالواحدة لحاجتها إليها، كذلك إذا احتاجت إلى الزيادة عليها، ولأنه نوع من المؤنة يلزمه لها فكان الواجب منه قدر كفايتها إذا احتملت حاله كالكسوة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.