الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا تزوجها كبير؟
لم تذكره المصادر
نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا تجب لها النفقة، لتعذر الاستمتاع بها لقصورها عن بلوغه، فلم تستحق العوض عليه
لا نفقةنفقة الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها تجب لها النفقة في أحد قوليه
قولان: تجب في أحدهمالم تذكره المصادر
مسألة: إذا تزوج الكبير بصغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها، خلافا للشافعي في أحد قوليه؛ لأن الإستمتاع يتعذر منها لقصورها عن بلوغه، فلم تستحق العوض عليه، ولأنه لو وجبت النفقة لها لكان يجب لها بنفس العقد وذلك باطل اعتبارا بالناشز، ولأن البدل إذا كان في مقابلته مبدل فإن تعذر تسليم البدل يمنع وجوب تسليم المبدل، سواء كان بتفريط أو بعذر كالبيع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.