فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الصغيرة التي لا توطأ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا تزوجها كبير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا تجب لها النفقة، لتعذر الاستمتاع بها لقصورها عن بلوغه، فلم تستحق العوض عليه

لا نفقة
الشافعية

نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها تجب لها النفقة في أحد قوليه

قولان: تجب في أحدهما
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تزوج الكبير بصغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها، خلافا للشافعي في أحد قوليه؛ لأن الإستمتاع يتعذر منها لقصورها عن بلوغه، فلم تستحق العوض عليه، ولأنه لو وجبت النفقة لها لكان يجب لها بنفس العقد وذلك باطل اعتبارا بالناشز، ولأن البدل إذا كان في مقابلته مبدل فإن تعذر تسليم البدل يمنع وجوب تسليم المبدل، سواء كان بتفريط أو بعذر كالبيع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا نفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان: تجب في أحدهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.