فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرضاع الأم ولدها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على الأم إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إرضاع الأم ولدها وهي زوجة أبيه لا يجب عليها في الحالين، أي في حال كونها مثلها يرضع وحال كونها مثلها لا يرضع

لا يجب
المالكية

إرضاع الأم ولدها وهي زوجة أبيه يجب عليها إلا أن تكون مثلها لا يرضع، لشرف وعز وعلو قدر، أو لسقم وقلة لبن؛ لأن العرف جارٍ بذلك

يجب بشرط
الشافعية

إرضاع الأم ولدها وهي زوجة أبيه لا يجب عليها في الحالين، أي في حال كونها مثلها يرضع وحال كونها مثلها لا يرضع

لا يجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: على الأم إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيهم، إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف وعز وعلو قدر، أو لسقم وقلة لبن، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب ذلك عليها في الحالين، وقال أبو ثور يجب ذلك عليها في الحالين. ودليلنا على أبي حنيفة والشافعي قوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " ، ولا يجوز أن يكون المراد به الخبر، لأنه لا فائدة فيه، فثبت أن المراد به الأمر، ولأن العرف جار بذلك في غالب أمور الناس أن المرأة تلي رضاع ولدها بنفسها من غير أن يكلف زوجها أجرة، وما يجري العرف به فهو كالشروط، ولأنه لو كان لا يقبل من الرضاع غيرها للزمها إرضاعه، وما يستحق على الإنسان الجبر عليه لا يستحق عليه أجرة عكسه الأجنبية. ودليلنا على أبي ثور أن العرف جار بأن مثلها لا يرضع، ففي تكليفها خلاف العرف من حد ما

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ٤٠

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالْحَضَانَةُ فِي اللُّغَةِ تُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا جَعْلُ الشَّيْءِ فِي نَاحِيَةٍ يُقَالُ: حَضَنَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَيْ اعْتَزَلَهُ فَجَعَلَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ، وَالثَّانِي: الضَّمُّ إلَى الْجَنْبِ يُقَالُ: حَضَنْته وَاحْتَضَنْته إذَا ضَمَمْته إلَى جَنْبِك، وَالْحَضْنُ الْجَنْبُ فَحَضَانَةُ الْأُمِّ وَلَدَهَا هِيَ ضَمُّهَا إيَّاهُ إلَى جَنْبِهَا وَاعْتِزَالُهَا إيَّاهُ مِنْ أَبِيهِ لِيَكُونَ عِنْدَهَا فَتَقُومَ بِحِفْظِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى إرْضَاعِهِ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ فَتُجْبَرَ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَتْ شَرِيفَةً لَمْ تُجْبَرْ وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً تُجْبَرْ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِقَوْلِهِ ﷿ ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ قِيلَ: فِي بَعْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ أَيْ: لَا تُضَارَّ بِإِلْزَامِ الْإِرْضَاعِ مَعَ

المالكية

يجب بشرط

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ٢٠٦

(ص) وَعَلَى الْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَةِ وَالرَّجْعِيَّةِ إرْضَاعُ وَلَدِهَا بِلَا أَجْرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُمَّ الْمُتَزَوِّجَةَ بِأَبِي الطِّفْلِ يَلْزَمُهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ أَجْرٍ

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.