Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرضاع الأم ولدها

In 1 comparative book3 schools

هل يجب على الأم إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إرضاع الأم ولدها وهي زوجة أبيه لا يجب عليها في الحالين، أي في حال كونها مثلها يرضع وحال كونها مثلها لا يرضع

لا يجب
Maliki

إرضاع الأم ولدها وهي زوجة أبيه يجب عليها إلا أن تكون مثلها لا يرضع، لشرف وعز وعلو قدر، أو لسقم وقلة لبن؛ لأن العرف جارٍ بذلك

يجب بشرط
Shafi'i

إرضاع الأم ولدها وهي زوجة أبيه لا يجب عليها في الحالين، أي في حال كونها مثلها يرضع وحال كونها مثلها لا يرضع

لا يجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: على الأم إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيهم، إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف وعز وعلو قدر، أو لسقم وقلة لبن، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب ذلك عليها في الحالين، وقال أبو ثور يجب ذلك عليها في الحالين. ودليلنا على أبي حنيفة والشافعي قوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " ، ولا يجوز أن يكون المراد به الخبر، لأنه لا فائدة فيه، فثبت أن المراد به الأمر، ولأن العرف جار بذلك في غالب أمور الناس أن المرأة تلي رضاع ولدها بنفسها من غير أن يكلف زوجها أجرة، وما يجري العرف به فهو كالشروط، ولأنه لو كان لا يقبل من الرضاع غيرها للزمها إرضاعه، وما يستحق على الإنسان الجبر عليه لا يستحق عليه أجرة عكسه الأجنبية. ودليلنا على أبي ثور أن العرف جار بأن مثلها لا يرضع، ففي تكليفها خلاف العرف من حد ما

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 809

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجب

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 40

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالْحَضَانَةُ فِي اللُّغَةِ تُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا جَعْلُ الشَّيْءِ فِي نَاحِيَةٍ يُقَالُ: حَضَنَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَيْ اعْتَزَلَهُ فَجَعَلَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ، وَالثَّانِي: الضَّمُّ إلَى الْجَنْبِ يُقَالُ: حَضَنْته وَاحْتَضَنْته إذَا ضَمَمْته إلَى جَنْبِك، وَالْحَضْنُ الْجَنْبُ فَحَضَانَةُ الْأُمِّ وَلَدَهَا هِيَ ضَمُّهَا إيَّاهُ إلَى جَنْبِهَا وَاعْتِزَالُهَا إيَّاهُ مِنْ أَبِيهِ لِيَكُونَ عِنْدَهَا فَتَقُومَ بِحِفْظِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى إرْضَاعِهِ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ فَتُجْبَرَ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَتْ شَرِيفَةً لَمْ تُجْبَرْ وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً تُجْبَرْ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِقَوْلِهِ ﷿ ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ قِيلَ: فِي بَعْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ أَيْ: لَا تُضَارَّ بِإِلْزَامِ الْإِرْضَاعِ مَعَ

Maliki

يجب بشرط

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 206

(ص) وَعَلَى الْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَةِ وَالرَّجْعِيَّةِ إرْضَاعُ وَلَدِهَا بِلَا أَجْرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُمَّ الْمُتَزَوِّجَةَ بِأَبِي الطِّفْلِ يَلْزَمُهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ أَجْرٍ

Shafi'i

لا يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.