إرضاع الأم ولدها وهي زوجة أبيهلا يجب عليها في الحالين، أي في حال كونها مثلها يرضع وحال كونها مثلها لا يرضع
لا يجب
Maliki
إرضاع الأم ولدها وهي زوجة أبيهيجب عليها إلا أن تكون مثلها لا يرضع، لشرف وعز وعلو قدر، أو لسقم وقلة لبن؛ لأن العرف جارٍ بذلك
يجب بشرط
Shafi'i
إرضاع الأم ولدها وهي زوجة أبيهلا يجب عليها في الحالين، أي في حال كونها مثلها يرضع وحال كونها مثلها لا يرضع
لا يجب
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: على الأم إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيهم، إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف وعز وعلو قدر، أو لسقم وقلة لبن، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب ذلك عليها في الحالين، وقال أبو ثور يجب ذلك عليها في الحالين. ودليلنا على أبي حنيفة والشافعي قوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " ، ولا يجوز أن يكون المراد به الخبر، لأنه لا فائدة فيه، فثبت أن المراد به الأمر، ولأن العرف جار بذلك في غالب أمور الناس أن المرأة تلي رضاع ولدها بنفسها من غير أن يكلف زوجها أجرة، وما يجري العرف به فهو كالشروط، ولأنه لو كان لا يقبل من الرضاع غيرها للزمها إرضاعه، وما يستحق على الإنسان الجبر عليه لا يستحق عليه أجرة عكسه الأجنبية. ودليلنا على أبي ثور أن العرف جار بأن مثلها لا يرضع، ففي تكليفها خلاف العرف من حد ما