فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت غسل الجمعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط في غسل الجمعة أن يتصل بالرواح إليها أم يجوز فعله من طلوع الفجر الثاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت غسل الجمعة يجوز بعد طلوع الفجر الثاني ويروح عند الزوال

يجوز من الفجر
المالكية

وقت غسل الجمعة يُشترط اتصاله بالرواح دون تراخٍ شديد، لأن المقصود التنظيف وإزالة الروائح، فيكون عند الرواح لتبقى آثاره.

يتعقبه الرواح
الشافعية

وقت غسل الجمعة يجوز بعد طلوع الفجر الثاني ويروح عند الزوال

يجوز من الفجر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ومن شرط سنته أن يتعقبه الرواح ولا يتراخى ما بينهما تراخيا شديدا. وقال ابن وهب يجوز أن يغتسل عقيب طلوع الفجر الثاني؛ ويروح عند الزوال وهو قول أبي حنيفة والشافعي. فدليلنا قوله عليه السلام: (إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) . فعلقه بالرواح فوجب أن يتعلق به، لأنه أريد به التنظيف وإزالة الروائح وحضور الجمعة بذلك فينبغي أن يكون عند الرواح ليبقى عليه آثاره.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز من الفجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتعقبه الرواح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز من الفجر

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٦١٤

بخلاف غسل الجمعة فان من طلوع الفجر الي وقت الصلاة سعة والاولى أن يقرب الغسل من الرواح إلى الجمعة لان الغرض التنزه وقطع الروائح الكريهة فما كان أفضي إليه فهو اولي وقوله

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.