فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقطاع حضانة الأم للبنت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تنقطع حضانة الأم للبنت ببلوغها أم تستمر إلى أن يدخل بها زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حضانة الأم على البنت تستمر إلى أن يدخل زوج البنت بها، لأن البلوغ لا يسقط إجبار الأب لها على النكاح، وحاجتها إلى الحفظ بعد البلوغ أشد.

تستمر إلى الدخول
الشافعية

حضانة الأم على البنت تنقطع أيام بلوغ البنت

تنقطع بالبلوغ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الحضانة ثابتة للأم على البنت إلى أن يدخل زوج البنت بها، وقال الشافعي تنقطع حضانتها أيام بلوغ البنت؛ فدليلنا أن بلوغها لم يؤثر في سقوط إجبار الأب إياها عن النكاح، فلم يؤثر في سقوط الحضانة كحال الصغير، ولأن الإبنة محتاجة من الحفظ والمراعاة إلى أكثر مما يحتاج إليه الإبن، وحاجتها إلى ذلك بعد البلوغ أكثر وأشد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تستمر إلى الدخول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنقطع بالبلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.