فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النقلة إلى بلد آخر والحضانة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

من أحق بالولد إذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد آخر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأحق بالولد عند إرادة أحد الأبوين النقلة إلى بلد آخر الأم أحق إن أراد الأب النقلة، وفي نقلة الأم تفصيل، إن انتقلت الأم من قرية إلى بلد فهي أحق، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق

تفصيل
المالكية

الأحق بالولد عند إرادة أحد الأبوين النقلة إلى بلد آخر الأب أحق به سواء أراد الأب النقلة أو الأم، كونه مع أبيه مصلحة متأبدة، وكونه مع أمه مصلحة مؤقتة تزول عن قريب

الأب أحق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أراد الأب النقلة إلى بلد آخر فهو أحق بالولد، وكذلك لو أرادت الأم النقلة كان الأب أحق بالولد، وقال أبو حنيفة إذا أراد الأب النقلة فالأم أحق بهم، وإن أرادت الأم النقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق؛ فدليلنا أن كونه مع أبيه مصلحة متأبدة [وكونه مع أمه مصلحة] مؤقتة تزول عن قريب، ومراعاة المصلحة المتأبدة أولى، واعتبارا به إذا أرادت الأم النقلة عن بلد إلى قرية. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الجنايات]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأب أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.