فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الأمة الصغيرة والآيسة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كم عدة الأمة الزوجة المدخول بها التي لم تبلغ المحيض أو الآيسة من الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عدة الأمة المدخول بها الصغيرة أو الآيسة من الطلاق له ثلاثة أقوال، منها شهران وشهر ونصف

ثلاثة أقوال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الأمة الزوجة إذا دخل بها ولم تبلغ المحيض فعدتها من الطلاق ثلاثة أشهر، وكذلك الآيسة كالحرة، وللشافعي ثلاثة أقاويل: منها شهران، ومنها شهر ونصف، فدليلنا قوله تعالى: " واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم " إلى قوله: " واللائي لم يحضن " فعم، ولأنها طريقة العلم ببراءة الرحم تستوي فيه الحرة والأمة كوضع الحمل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.