الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كم عدة الأمة الزوجة المدخول بها التي لم تبلغ المحيض أو الآيسة من الطلاق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
عدة الأمة المدخول بها الصغيرة أو الآيسة من الطلاق له ثلاثة أقوال، منها شهران وشهر ونصف
ثلاثة أقواللم تذكره المصادر
مسألة: الأمة الزوجة إذا دخل بها ولم تبلغ المحيض فعدتها من الطلاق ثلاثة أشهر، وكذلك الآيسة كالحرة، وللشافعي ثلاثة أقاويل: منها شهران، ومنها شهر ونصف، فدليلنا قوله تعالى: " واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم " إلى قوله: " واللائي لم يحضن " فعم، ولأنها طريقة العلم ببراءة الرحم تستوي فيه الحرة والأمة كوضع الحمل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.