فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المبتوتة في المرض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما عدة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض زوجها إذا مات وهي في العدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة المبتوتة في المرض إذا مات زوجها أقصى الأجلين

أقصى الأجلين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المبتوتة في المرض عدتها عدة المطلقات إذا مات زوجها، وقال أبو حنيفة عدتها أقصى الأجلين؛ فدليلنا قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ، وقوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ، ولأنها مبتوتة في المرض كالمبتوتة في الصحة ولأن مرض الزوج لا تأثير له في زيادة العدة ولا نقصانها، لا في حق المرأة ولا الزوج، بدليل أنها لو خرجت من العدة قبل موته لم يلزمها عدة أخرى، ولو طلقها وهي مريضة لم يجب عليها من العدة إلا ما يجب على الصحيحة، فكذلك إذا مات عنها وهي في العدة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أقصى الأجلين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.