الحنفية
أقصى الأجلينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عدة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض زوجها إذا مات وهي في العدة؟
عدة المبتوتة في المرض إذا مات زوجها أقصى الأجلين
أقصى الأجلينلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: المبتوتة في المرض عدتها عدة المطلقات إذا مات زوجها، وقال أبو حنيفة عدتها أقصى الأجلين؛ فدليلنا قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ، وقوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ، ولأنها مبتوتة في المرض كالمبتوتة في الصحة ولأن مرض الزوج لا تأثير له في زيادة العدة ولا نقصانها، لا في حق المرأة ولا الزوج، بدليل أنها لو خرجت من العدة قبل موته لم يلزمها عدة أخرى، ولو طلقها وهي مريضة لم يجب عليها من العدة إلا ما يجب على الصحيحة، فكذلك إذا مات عنها وهي في العدة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.