الحنفية
لا قودلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القود على العامد أو البالغ إذا اشترك مع مخطئ أو صغير في القتل؟
القود على العامد أو البالغ المشارك للمخطئ أو الصغير في القتل غير واجب عليه
لا قودالقود على العامد أو البالغ المشارك للمخطئ أو الصغير في القتل واجب عليه، لعموم الظاهر، ولأنه قاتل عمد فأشبه المنفرد بالقتل.
يجب القودالقود على العامد أو البالغ المشارك للمخطئ أو الصغير في القتل غير واجب عليه
لا قودلم تذكره المصادر
مسألة: إذا اشترك العامد والمخطىء، والكبير والصغير في القتل، فعلى العامد والبالغ القود، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود عليه؛ فدليلنا عموم الظاهر، ولأنه قاتل عمد فأشبه المنفرد، ولأنها شركة في قتل، فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد، أصله إذا كانوا عامدين أو مخطئين، ولأنهما اشتركا في إتلاف النفس على صفتين مختلفتين، فوجب أن لا تؤثر شركة أحدهما الآخر في سقوط ما كان يجب عليه جنسه لو لم يشاركه، أصله وجوب الدية على المخطىء، ولأنه نوع من القتل فوجب أن تجب به حال الاشتراك الجنس الذي يجب به حال الانفراد، أصله الخطأ، ولأن كل ما لو انفرد بالقتل لزمه القود، فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنه، أصله مع الشافعي الأب والأجنبي.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.