Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراك العامد والمخطئ في القتل

In 1 comparative book3 schools

هل يجب القود على العامد أو البالغ إذا اشترك مع مخطئ أو صغير في القتل؟

Each school’s answer

Hanafi

القود على العامد أو البالغ المشارك للمخطئ أو الصغير في القتل غير واجب عليه

لا قود
Maliki

القود على العامد أو البالغ المشارك للمخطئ أو الصغير في القتل واجب عليه، لعموم الظاهر، ولأنه قاتل عمد فأشبه المنفرد بالقتل.

يجب القود
Shafi'i

القود على العامد أو البالغ المشارك للمخطئ أو الصغير في القتل غير واجب عليه

لا قود
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا اشترك العامد والمخطىء، والكبير والصغير في القتل، فعلى العامد والبالغ القود، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود عليه؛ فدليلنا عموم الظاهر، ولأنه قاتل عمد فأشبه المنفرد، ولأنها شركة في قتل، فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد، أصله إذا كانوا عامدين أو مخطئين، ولأنهما اشتركا في إتلاف النفس على صفتين مختلفتين، فوجب أن لا تؤثر شركة أحدهما الآخر في سقوط ما كان يجب عليه جنسه لو لم يشاركه، أصله وجوب الدية على المخطىء، ولأنه نوع من القتل فوجب أن تجب به حال الاشتراك الجنس الذي يجب به حال الانفراد، أصله الخطأ، ولأن كل ما لو انفرد بالقتل لزمه القود، فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنه، أصله مع الشافعي الأب والأجنبي.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 819

From the schools’ own books

Hanafi

لا قود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب القود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.