فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الدية من الذهب والورق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الواجب في الدية على أهل الذهب والورق مقدر ثابت أم يعتبر بقيمة الإبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في الدية على أهل الذهب والورق مقدر ثابت: ألف دينار واثنا عشر ألف درهم، لا يتغير ولا يعتبر بقيمة الإبل؛ لأن عمر قوّمها ولم يخالفه أحد.

مقدر ثابت
الشافعية

الواجب في الدية على أهل الذهب والورق قيمة الإبل، قلّت أو كثرت، سواء بلغت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق.

قيمة الإبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الواجب على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم مقدر لا يتغير ولا يعتبر في ذلك بقيمة الإبل، وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيمة الإبل كانت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق؛ فدليلنا أن عمر قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، ولم يخالف عليه أحد، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية، فكان أصلا بنفسه كالإبل، ولأن الدية معنى جعلت الإبل فيه أصلا، فكان الذهب والورق فيه أصلا كالزكاة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مقدر ثابت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قيمة الإبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.