الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الواجب في الدية على أهل الذهب والورق مقدر ثابت أم يعتبر بقيمة الإبل؟
لم تذكره المصادر
الواجب في الدية على أهل الذهب والورق مقدر ثابت: ألف دينار واثنا عشر ألف درهم، لا يتغير ولا يعتبر بقيمة الإبل؛ لأن عمر قوّمها ولم يخالفه أحد.
مقدر ثابتالواجب في الدية على أهل الذهب والورق قيمة الإبل، قلّت أو كثرت، سواء بلغت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق.
قيمة الإبللم تذكره المصادر
مسألة: الواجب على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم مقدر لا يتغير ولا يعتبر في ذلك بقيمة الإبل، وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيمة الإبل كانت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق؛ فدليلنا أن عمر قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، ولم يخالف عليه أحد، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية، فكان أصلا بنفسه كالإبل، ولأن الدية معنى جعلت الإبل فيه أصلا، فكان الذهب والورق فيه أصلا كالزكاة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.