Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار الدية من الذهب والورق

In 1 comparative book2 schools

هل الواجب في الدية على أهل الذهب والورق مقدر ثابت أم يعتبر بقيمة الإبل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الواجب في الدية على أهل الذهب والورق مقدر ثابت: ألف دينار واثنا عشر ألف درهم، لا يتغير ولا يعتبر بقيمة الإبل؛ لأن عمر قوّمها ولم يخالفه أحد.

مقدر ثابت
Shafi'i

الواجب في الدية على أهل الذهب والورق قيمة الإبل، قلّت أو كثرت، سواء بلغت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق.

قيمة الإبل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الواجب على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم مقدر لا يتغير ولا يعتبر في ذلك بقيمة الإبل، وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيمة الإبل كانت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق؛ فدليلنا أن عمر قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، ولم يخالف عليه أحد، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية، فكان أصلا بنفسه كالإبل، ولأن الدية معنى جعلت الإبل فيه أصلا، فكان الذهب والورق فيه أصلا كالزكاة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 825

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مقدر ثابت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قيمة الإبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.