Hanafi
The sources give no view for it here.
هل الواجب في الدية على أهل الذهب والورق مقدر ثابت أم يعتبر بقيمة الإبل؟
Not stated in the sources
الواجب في الدية على أهل الذهب والورق مقدر ثابت: ألف دينار واثنا عشر ألف درهم، لا يتغير ولا يعتبر بقيمة الإبل؛ لأن عمر قوّمها ولم يخالفه أحد.
مقدر ثابتالواجب في الدية على أهل الذهب والورق قيمة الإبل، قلّت أو كثرت، سواء بلغت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق.
قيمة الإبلNot stated in the sources
مسألة: الواجب على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم مقدر لا يتغير ولا يعتبر في ذلك بقيمة الإبل، وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيمة الإبل كانت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق؛ فدليلنا أن عمر قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، ولم يخالف عليه أحد، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية، فكان أصلا بنفسه كالإبل، ولأن الدية معنى جعلت الإبل فيه أصلا، فكان الذهب والورق فيه أصلا كالزكاة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 825
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.