فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية عين الأعور

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الدية كاملة في عين الأعور؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في عين الأعور نصف الدية

نصف الدية
المالكية

الواجب في عين الأعور الدية كاملة، إجماع الصحابة؛ ومنفعة البصر عنده تكمل أو تقارب الكمال، فتلفها كذهاب العينين.

دية كاملة
الشافعية

الواجب في عين الأعور نصف الدية

نصف الدية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: في عين الأعور الدية كاملة، وقال أبو حنيفة والشافعي: نصف الدية؛ فدليلنا أنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر، وعلي، وعثمان، وابن عمر، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب بذهاب المنفعة أو بذهاب العضو، ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين الواحدة أو تقارب الكمال له، لأنه يدرك بها ما يدرك بها ذو العينين أو قريبا منه، فإذا تلفت عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كذهاب العينين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

دية كاملة

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٤٩٥

وَلَوْ فَقَأَ صَحِيحُ الْعَيْنَيْنِ عَيْنَ الأَعْوَرِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ شَاءَ اقْتُصَّ أَوْ أَخَذَ دِيَتَهَا أَلْفَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَوْ فَقَأَ الأَعْورُ مِنْ ذِي عَيْنَيْنِ (٣) الَّتِي مِثْلُهَا لَهُ فَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ أَوْ أَخَذَ أَلْفَ دِينَارٍ دِيَةَ مَا تَرَكَ لَهُ وَإِلَيْهِ رَجَعَ،

الشافعية

نصف الدية

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٠٨

تَنْبِيهٌ: قَدْ تُوهِمُ عِبَارَتُهُ أَنَّ الْعَيْنَ الْعَوْرَاءَ فِيهَا نِصْفُ دِيَةٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْعَيْنِ الْأُخْرَى، وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَمَّنْ يَقُولُ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ كُلُّ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ بَصَرَ الذَّاهِبَةِ انْتَقَلَ إلَيْهَا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.