Hanafi
نصف الديةIts place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 129
وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الْمُبْصِرَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ
هل تجب الدية كاملة في عين الأعور؟
الواجب في عين الأعور نصف الدية
نصف الديةالواجب في عين الأعور الدية كاملة، إجماع الصحابة؛ ومنفعة البصر عنده تكمل أو تقارب الكمال، فتلفها كذهاب العينين.
دية كاملةالواجب في عين الأعور نصف الدية
نصف الديةNot stated in the sources
مسألة: في عين الأعور الدية كاملة، وقال أبو حنيفة والشافعي: نصف الدية؛ فدليلنا أنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر، وعلي، وعثمان، وابن عمر، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب بذهاب المنفعة أو بذهاب العضو، ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين الواحدة أو تقارب الكمال له، لأنه يدرك بها ما يدرك بها ذو العينين أو قريبا منه، فإذا تلفت عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كذهاب العينين.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 828
Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 129
وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الْمُبْصِرَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ
Its place in«جامع الأمهات» p. 495
وَلَوْ فَقَأَ صَحِيحُ الْعَيْنَيْنِ عَيْنَ الأَعْوَرِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ شَاءَ اقْتُصَّ أَوْ أَخَذَ دِيَتَهَا أَلْفَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَوْ فَقَأَ الأَعْورُ مِنْ ذِي عَيْنَيْنِ (٣) الَّتِي مِثْلُهَا لَهُ فَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ أَوْ أَخَذَ أَلْفَ دِينَارٍ دِيَةَ مَا تَرَكَ لَهُ وَإِلَيْهِ رَجَعَ،
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 308
تَنْبِيهٌ: قَدْ تُوهِمُ عِبَارَتُهُ أَنَّ الْعَيْنَ الْعَوْرَاءَ فِيهَا نِصْفُ دِيَةٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْعَيْنِ الْأُخْرَى، وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَمَّنْ يَقُولُ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ كُلُّ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ بَصَرَ الذَّاهِبَةِ انْتَقَلَ إلَيْهَا
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.