Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية عين الأعور

In 1 comparative book3 schools

هل تجب الدية كاملة في عين الأعور؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في عين الأعور نصف الدية

نصف الدية
Maliki

الواجب في عين الأعور الدية كاملة، إجماع الصحابة؛ ومنفعة البصر عنده تكمل أو تقارب الكمال، فتلفها كذهاب العينين.

دية كاملة
Shafi'i

الواجب في عين الأعور نصف الدية

نصف الدية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: في عين الأعور الدية كاملة، وقال أبو حنيفة والشافعي: نصف الدية؛ فدليلنا أنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر، وعلي، وعثمان، وابن عمر، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب بذهاب المنفعة أو بذهاب العضو، ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين الواحدة أو تقارب الكمال له، لأنه يدرك بها ما يدرك بها ذو العينين أو قريبا منه، فإذا تلفت عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كذهاب العينين.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 828

From the schools’ own books

Maliki

دية كاملة

Its place in«جامع الأمهات» p. 495

وَلَوْ فَقَأَ صَحِيحُ الْعَيْنَيْنِ عَيْنَ الأَعْوَرِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ شَاءَ اقْتُصَّ أَوْ أَخَذَ دِيَتَهَا أَلْفَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَوْ فَقَأَ الأَعْورُ مِنْ ذِي عَيْنَيْنِ (٣) الَّتِي مِثْلُهَا لَهُ فَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ أَوْ أَخَذَ أَلْفَ دِينَارٍ دِيَةَ مَا تَرَكَ لَهُ وَإِلَيْهِ رَجَعَ،

Shafi'i

نصف الدية

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 308

تَنْبِيهٌ: قَدْ تُوهِمُ عِبَارَتُهُ أَنَّ الْعَيْنَ الْعَوْرَاءَ فِيهَا نِصْفُ دِيَةٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْعَيْنِ الْأُخْرَى، وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَمَّنْ يَقُولُ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ كُلُّ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ بَصَرَ الذَّاهِبَةِ انْتَقَلَ إلَيْهَا

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.