دية اليهودي والنصرانينصف دية المسلم، لأن الكافر أخفض حرمة من المسلم، فنقصت ديته كما نقصت دية المرأة.
النصف
الشافعية
دية اليهودي والنصرانيثلث دية المسلم
الثلث
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وقال الشافعي: ثلث، وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم؛ فدليلنا على أبي حنيفة أن الديات موضوعة على التفاضل في الحرم، فدليلنا أن النساء لما كانت حرمتهن أخفض من حرمة الرجال نقصت دياتهن عن ديات الرجال، والكافر أخفض حرمة من المسلم للنقص المانع من قبول شهادته وموارثته ونكاحه المسلمات والإسهام له في الغنيمة، وغير ذلك، فلذلك يجب أن ينقص عنه في الدية، ولأنها بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرا في نقصانه كالقصاص، ولأنه نقص يؤثر في القصاص فوجب أن يؤثر في نقصان بينه وبين من تكمل ديته كالرق، ولأن نقصان الكافر عن المسلم أكثر من نقص الأنوثية، وإذا كان نقص الأنوثية يمنع التساوي في الدية فنقص الكافر أولى.