فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل ما تنقص إليه الدية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن تنقص دية من نقصت ديته عن دية الحر المسلم الذكر عن النصف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدية الناقصة عن دية الحر المسلم الذكر تنقص إلى النصف ولا تقل عنه، قياسًا على دية النساء، وعلى الربع في أن الجزء لا يقصر عن النصف

لا تقل عن النصف
الشافعية

الدية الناقصة عن دية الحر المسلم الذكر يجوز أن تقل عن النصف، يُفهم من الاحتجاج عليه بأنها لا تقصر عن النصف

تقل عن النصف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقص ديته عن دية الحر المسلم الذكر، نقصت إلى النصف أصله النساء، ولأنه جزء تنقص الدية إليه فلم يجز أن يقصر عن النصف كالربع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تقل عن النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقل عن النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.