الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أن تنقص دية من نقصت ديته عن دية الحر المسلم الذكر عن النصف؟
لم تذكره المصادر
الدية الناقصة عن دية الحر المسلم الذكر تنقص إلى النصف ولا تقل عنه، قياسًا على دية النساء، وعلى الربع في أن الجزء لا يقصر عن النصف
لا تقل عن النصفالدية الناقصة عن دية الحر المسلم الذكر يجوز أن تقل عن النصف، يُفهم من الاحتجاج عليه بأنها لا تقصر عن النصف
تقل عن النصفلم تذكره المصادر
مسألة: ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقص ديته عن دية الحر المسلم الذكر، نقصت إلى النصف أصله النساء، ولأنه جزء تنقص الدية إليه فلم يجز أن يقصر عن النصف كالربع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.