فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل من لم تبلغه الدعوة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُضمن من لم تبلغه دعوة الإسلام إذا قُتل قبل أن يُعرض عليه الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ضمان من لم تبلغه الدعوة إذا قُتل قبل عرض الإسلام عليه لا يُضمن

لا يضمن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ضمان من لم تبلغه الدعوة إذا قُتل قبل عرض الإسلام عليه يُضمن بديته

يضمن الدية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: من لم تبلغه الدعوة إذا قتل قبل أن يعرض عليه الإسلام فيمتنع، قد قال أبو حنيفة: لا يضمن، وقال الشافعي: يضمن ديته، ولست أحفظ فيها شيئا عن أصحابنا في هذا الوقت، ولكن عندي أنه لا يضمن؛ لأنه على أصل الكفر لم يثبت له عقد ذمة بحقن دمه، فكان كالذي بلغته الدعوة، ولأن عرض الإسلام عليه إنما هو لدخوله فيها يحقن دمه، فكان كعرض التوبة على المرتد،. وقد ثبت أن من قتل مرتدا قبل عرض التوبة عليه أنه لا يضمنه، فكذلك هذا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يضمن الدية

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٤ ص ٢١٩

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ رَمْيُهُمْ بِنَارٍ إلَخْ) وَإِنْ أَمْكَنَ قَتْلُهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ. نَعَمْ يَجِبُ عَرْضُ الْإِسْلَامِ عَلَى مَنْ تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ قَبْلَ قِتَالِهِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.