فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصادم الفارسين وموتهما

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من تكون دية كل واحد من الفارسين إذا اصطدما فماتا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دية كل واحد من الفارسين المتصادمين إذا ماتا تجب كاملة على عاقلة الآخر، لأن كل واحد قاتل لصاحبه قتل خطأ، فكانت ديته على عاقلته كالمفرد.

دية كاملة
الشافعية

دية كل واحد من الفارسين المتصادمين إذا ماتا يجب على كل واحد نصف دية صاحبه

نصف الدية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اصطدم الفارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وقال الشافعي: على كل واحد نصف دية صاحبه؛ فدليلنا أن كل واحد قاتل لصاحبه قتل خطأ، فكانت ديته مستحقة على عاقلته كالمفرد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.