فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قيمة العبد المقتول خطأ

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب قيمة العبد المقتول خطأ على عاقلة القاتل الحر أم في ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قيمة العبد المقتول خطأ من الحر تجب على العاقلة

على العاقلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قتل الحر عبدا خطأ فقيمته في ماله دون عاقلته خلافا للشافعي في قوله: إنها على العاقلة؛ لأنه إتلاف مال فلم تحمله العاقلة كالجناية على البهائم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.