الحنفية
نصف العشرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تحمل العاقلة القليل من الدية والكثير، أم الثلث فأكثر فقط؟
الذي تحمله العاقلة من الدية نصف عشر الدية فأكثر
نصف العشرالذي تحمله العاقلة من الدية الثلث فأكثر دون ما دونه، لأن حملها للتخفيف والمواساة، وهذا يكون في الكثير دون القليل.
الثلث فأكثرالذي تحمله العاقلة من الدية القليل والكثير
القليل والكثيرلم تذكره المصادر
مسألة: تحمل العاقلة من الدية الثلث فأكثر، وقال الشافعي: تحمل القليل والكثير؛ فدليلنا ما روى ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقل بين قريش والأنصار، فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا، ولأن حمل العاقلة لذلك هو على وجه التخفيف والمواساة لئلا يجحف الأداء بمال الجاني، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل، لأن الدرهمين والدينارين لا مشقة غالبة في تكليفهما، وإذا ثبت ذلك احتيج إلى الفصل بين القليل والكثير، ولا فصل إلا ما قلناه. ولأنه قد روي في مواضع كثيرة دون اعتبار نصف العشر على ما يقوله أبو حنيفة، ولأن ما لا يحتمل ضمانه الأب والابن لا يحتمله الأخ والعم كضمان المال، ولأنها جناية على ذكر سبب للنفس ولا يعادل نفسا فلا تتحملها العاقلة أصله الجناية على البهيمة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.