Hanafi
نصف العشرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تحمل العاقلة القليل من الدية والكثير، أم الثلث فأكثر فقط؟
الذي تحمله العاقلة من الدية نصف عشر الدية فأكثر
نصف العشرالذي تحمله العاقلة من الدية الثلث فأكثر دون ما دونه، لأن حملها للتخفيف والمواساة، وهذا يكون في الكثير دون القليل.
الثلث فأكثرالذي تحمله العاقلة من الدية القليل والكثير
القليل والكثيرNot stated in the sources
مسألة: تحمل العاقلة من الدية الثلث فأكثر، وقال الشافعي: تحمل القليل والكثير؛ فدليلنا ما روى ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقل بين قريش والأنصار، فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا، ولأن حمل العاقلة لذلك هو على وجه التخفيف والمواساة لئلا يجحف الأداء بمال الجاني، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل، لأن الدرهمين والدينارين لا مشقة غالبة في تكليفهما، وإذا ثبت ذلك احتيج إلى الفصل بين القليل والكثير، ولا فصل إلا ما قلناه. ولأنه قد روي في مواضع كثيرة دون اعتبار نصف العشر على ما يقوله أبو حنيفة، ولأن ما لا يحتمل ضمانه الأب والابن لا يحتمله الأخ والعم كضمان المال، ولأنها جناية على ذكر سبب للنفس ولا يعادل نفسا فلا تتحملها العاقلة أصله الجناية على البهيمة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 835
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.