فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفارة في قتل الذمي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الكفارة على من قتل ذميًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفارة في قتل الذمي واجبة

تجب
المالكية

الكفارة في قتل الذمي غير واجبة، لقوله تعالى: «ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة»، وقياسًا على الحربي والمستأمن لنقصه بالكفر.

لا تجب
الشافعية

الكفارة في قتل الذمي واجبة

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا كفارة في قتل الذمي، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة " ، واعتبارا بالحربي والمستأمن لعلة نقصه بالكفر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ١٣٢

يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَوُجُوبُهُ يَعْتَمِدُ الْجِنَايَةَ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ الْمُسَاوَاةِ وَمَعْنَى الْجِنَايَةِ يَتَحَقَّقُ فِي سَرِقَةِ مَالِ الذِّمِّيِّ، وَالْمُسْتَأْمَنُ بِثُبُوتٍ إلَّا مَنْ لَهُمَا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَمَا كَانَ الْقَطْعُ إلَّا نَظِيرَ الْكَفَّارَةِ، وَالْكَفَّارَةُ تَجِبُ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ، وَالْمُسْتَأْمَنُ كَمَا تَجِبُ بِقَتْلِ الْمُسْلِمِ وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» وَهَذَا التَّعْلِيلُ تَنْصِيصٌ عَلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ وَاسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ مِنْهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ «أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ ذِمِّيًّا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقِصَاصِ وَقَالَ أَنَا أَحَق

المالكية

لا تجب

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ٢٨٧

(قَوْلُهُ: أَحْسَن) أَيْ لِإِفَادَتِهَا حُكْمًا زَائِدًا عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى، وَهُوَ نَدْبُ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الذِّمِّيِّ

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.