فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفارة في القتل بالتسبب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الكفارة على من تسبب في قتل إنسان بفعل متعدٍّ فيه، كحفر بئر في غير حقه أو نصب حجر في الطريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفارة في القتل بالسبب المتعدى به لا تجب

لا تجب
المالكية

الكفارة في القتل بالسبب المتعدى به تجب، لأنه سبب يضمن به دية النفس، فتلزم به الكفارة كالجرح.

تجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تجب الكفارة بالسبب المتعدي به، وهو أن يحفر بئرا بحيث لا يجوز له أو ينصب حجرا في الطريق ويتلف به إنسان، وقال أبو حنيفة: لا كفارة لذلك؛ فدليلنا أنه سبب يضمن به دية النفس، فجاز أن يضمن به الكفارة كالجرح، ولأنه كل من عقل عنه دية النفس المؤمنة، جاز أن تلزمه الكفارة، أصله إذا رمى صيدا بسهم فأصاب إنسانا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٤١٨

بِخِلَافِ مَا أَوْرَدَهُ لِأَنَّ غَرَضَهُ طَلَاقٌ أَوْ عَتَاقٌ يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ عَنْهُ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ حِرْصُهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ بِتَعْلِيقِ أَقْوَى الدَّوَاعِي إلَى الْقَتْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ وَهَذَا دَلَالَةُ الِاخْتِيَارِ هَذَا إذَا عَلَّقَهُ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ كَالْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الْقِصَاصَ بِأَنْ قَالَ لَهُ إنْ ضَرَبْته بِالسَّيْفِ فَأَنْت حُرٌّ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى شَيْءٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ فِي الْقِصَاصِ فَلَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى مُفَوِّتًا حَقَّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ بِالْعِتْقِ وَبِكُلِّ قَتْلٍ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِ يَصِيرُ الْمَوْلَى مُخْتَارًا كَالْقَتْلِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ فِيهِ لَا يَصِيرُ مُخْتَارًا وَهُوَ الْقَتْلُ تَسَبُّبًا كَمَا لَوْ

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.